الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
512
أصول الفقه ( فارسى )
1 - القول بوجوبها مطلقا . 2 - القول بعدم وجوبها مطلقا ، و هو الحق و سيأتى دليله . 3 - التفصيل بين السبب فلا يجب ، و بين غيره كالشرط و عدم المانع و المعد فيجب . 4 - التفصيل بين السبب و غيره أيضا ، و لكن بالعكس ، أى يجب السبب دون غيره . 5 - التفصيل بين الشرط الشرعى فلا يجب بالوجوب الغيرى ، باعتبار انه واجب بالوجوب النفسى نظير جزء الواجب ، و بين غيره فيجب بالوجوب الغيرى . و هو القول المعروف عن شيخنا المحقق النائينى . 6 - التفصيل بين الشرط الشرعى و غيره أيضا ، و لكن بالعكس ، أى يجب الشرط الشرعى بالوجوب المقدمى دون غيره . 7 - التفصيل بين المقدمة الموصلة ، أى التى يترتب عليها الواجب النفسى فتجب ، و بين المقدمة غير الموصلة فلا تجب ، و هو المذهب المعروف لصاحب الفصول . 8 - التفصيل بين ما قصد به التوصل من المقدمات فيقع على صفة الوجوب و بين ما لم يقصد به ذلك فلا يقع واجبا . و هو القول المنسوب إلى الشيخ الأنصارى قدّس سرّه . 9 - التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم الذى اشار إليه فى مسألة الضد ، و هو اشتراط وجوب المقدمة بارادة ذيها . فلا تكون المقدمة واجبة على تقدير عدم إرادته . 10 - التفصيل بين المقدمة الداخلية ، أى الجزء ، فلا تجب ، و بين المقدمة الخارجية فتجب .